تخطى إلى المحتوى

تعديلات في 5 بدلات والعلاوة الإضافية والتعويض للعاملين بنظام الخدمة المدنية -للمعلم


أقرت الجهات المعنية لائحة جديدة للعاملين بنظام الخدمة المدنية بمسمى «لائحة الحقوق والمزايا المالية»، تنظم شروط منح العلاوة الإضافية،والتكليف بالعمل الإضافي، والتعويض للموظف في حال الوفاة أو الإصابة بعجزأو عاهة، ومقدار البدل النقدي للمنتدب داخل المملكة وخارجها، وبدلالانتقال، وبدل الضرر أو العدوى، وبدل الخطر، وبدل نهاية الخدمة، وبدلالمناطق النائية.

وعلمت مصادر أن اللائحة الجديدة تضمنت منح المنتدب داخل المملكة بدلاًنقدياً بمقدار 150 ريالاً حداً أدنى و800 ريال حداً أعلى بحسب المرتبة التييشغلها، فيما يمنح المنتدب خارج المملكة 248 ريالاً حداً أدنى و1680ريالاً حداً أعلى بحسب فئة التمثيل الديبلوماسي التي يشغلها.

كما شملت اللائحة تكليف شاغلي المراتب 13 و14 و15 بالعمل الإضافي في أيامالعمل العادية على أن يكون تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز.

وبهدف تشجيع الموظف الجيد على الأداء حددت اللائحة شروطاً لمنح العلاوةالإضافية لجميع المراتب، مع تحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوةبـ50 في المئة من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتبالعاشرة فما دون.

ورفعت لائحة الحقوق والمزايا المالية مقدار المكافأة التي تصرف مقابل العملالإضافي إلى 50 في المئة بدلاً من 25 في المئة، إضافة إلى رفع مقدارالتعويض للموظف في حال الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العملبصورة قطعية لتصبح 100 ألف ريال بدلاً من 60 ألف ريال.

كما طال التعديل بدل الانتقال ليصبح 500 ريال لشاغلي المراتب من الأولى إلىالخامسة، و700 ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، و900 ريال للمراتب منالحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، و1200 ريال للمرتبة الرابعة عشرة.

وأعطت اللائحة 750 ريالاً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرةللضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه منوزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية، كما عدلت مقدار بدلالخطر ليصبح 600 ريال شهرياً. أما مكافأة نهاية الخدمة فأصبحت رواتب 6أشهر، أما من يحال إلى التقاعد المبكر فيصرف له راتب 4 أشهر، فيما عدلتاللائحة مقدار بدل المناطق النائية بحيث لا تتجاوز 20 في المئة من أولمربوط المرتبة.

ويسري على العسكريين ما ينطبق عليهم من الفقرات التي يرد لها نصوص ضمن نظامي خدمة الضباط والأفراد ولوائحهما التنفيذية.

نص لائحة الحقوق والمزايا المالية:

1- تضاف إلى المادة (18/2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتبوتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ50 في المئة من الموظفينالذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون ليصبح نصهاكالآتي: «يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18/ب) من نظامالخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتمترقيتهم للمرتبتين (14، 15) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعدتوفر الشروط أ. بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنحالعلاوة الإضافة ما يأتي:

1. أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.

2. أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.

3. ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية.

ب بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يأتي:

1. أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.

2. أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها.

3. ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن 50 في المئة منالموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيدالترقية المتفق عليها فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له.

4- ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبياً خلال السنتين السابقتين للترقية.

2- يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة (22/1) الذي يصرف للمنتدب داخلالمملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86)وتاريخ 10/5/1408هـ ليصبح نص المادة كما يأتي: «يحدد البدل النقدي الذييصرف للموظف المنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول المرفق.

3- تعدل عبارة (الجهات المماثلة) الواردة في المادة (26/1) لتصبح (الجهاتالتي يحددها مجلس الخدمة المدنية) وأن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيامالعمل العادية شاغلي المراتب (15،14،13) على أن يكون قرار تكليفهم منالرئيس الأعلى للجهاز ووفقاً لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي، ليصبحنص المادة كما يلي: يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسميلجميع المراتب ما يلي:

أ. ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام.

ب. أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيامبعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف.

ج. أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العاديةبالنسبة للمراتب (13،14،15) من الوزير المختص أو من في حكمه. وبالنسبةلأيام العطل الأسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميعالمراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر، وذلك في الجهات التالية: مراكزالحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالاتوتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك منالجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية).

4- يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العملالإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101)وتاريخ 24/6/1405هـ لتكون 50 في المئة بدلاً من 25 في المئة ليصبح نصها كمايلي: «يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير المختصيبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه، على ألا يزيد مايصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي… إلى آخر المادة).

5- يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالةالوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانتالوفاة أو العجز ناشئة بسب العمل من 60.000 ريال إلى 100.000 ريال، ليصبحنصها كما يلي: يمنح الموظف في حالة الإضافة بعجز أو عاهة لمنعه عن العملبصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئينبسبب العمل تعويضاً مقداره 100.000 ريال. ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهةمستديمة لا تمنعانه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويضاً يقدر علىأساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه. ويكونتقرير نسبة العجز الكامل أو الجزئي من الهيئة الطبية المختصة.

6 – يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليصبح نص المادة كمايلي: يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: (500) ريال للمراتبمن الأولى إلى الخامسة، (700) ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، (900) ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، (1200) ريال للمرتبةالرابعة عشرة. ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقاتالدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادلنسبة (1/30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته إلى آخر المادة.

7 – يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح (750) ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفهمن قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يلي: يصرف بدلضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالاً للموظفين الذين يتعرضون بحكمعملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذاالبدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية.

8 – يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح (600) ريال شهرياًعلى أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارةالخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يلي: يصرف بدل خطر كل شهرمقداره (600) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحددمسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمةالمدنية بالاشتراك مع وزارة المالية.

9- يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (27/19) ليصبح رواتبستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكرفيصرف له راتب (4) أشهر، ليصبح نص المادة كما يلي: «يصرف للموظف الذي تنتهيخدمته بعد نفاذ هذه اللائحة «مكافأة نهاية خدمة « تعادل رواتب ستة أشهر فيالحالات الآتية: التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاءالخدمة، الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل، الإحالة على التقاعدبسبب بلوغ السن النظامية، الوفاة. وتصرف «مكافأة نهاية خدمة» تعادل رواتبأربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر. على ألا يجمع بين هذهالمكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائحخاصة التي يعتبر نظامالخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزءاً مكملاً لها».

10- يعدل مقدار بدل المناطق النائية الوارد بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز (20 في المئة) من أول مربوط المرتبة، ليصبح نصها كما يلي: «يجوز منحالموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلاً شهرياً لايتجاوز مقداره 20 في المئة من أول مربوط المرتبة وتتولى (لجنة البدلات) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة الماليةوالجهة ذات العلاقة تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكلمنطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية».

11- تضاف المواد التالية إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وهي:

أ. إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل.

ب. تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن.

ج. تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية 30 يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك.


سبحان الله و بحمده

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.